أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 76–100 من 2,135
أسماء بنت أبي بكر: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إن) (1) إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قالت: تحته، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. للستة (2).
ولمسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مغفل: ((وعفروه في الثامنة بالتراب)) (1).
ميمونة: سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم)) (1). للستة إلا مسلما.
ابن عباس رفعه: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) (1). لمسلم ومالك وأبي داود.
ولمسلم في رواية قال مرثد بن عبد الله اليزني: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت ابن عباس: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش (قد) (1) ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء ويجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((دباغه…
وعنه أنه: مر بشاة ميتة فقال: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قلنا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها (1). للشيخين.
أبو هريرة رفعه: ((اتقوا اللاعنين)). قالوا: وما اللاعنان؟ قال: ((الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم)) (1). لمسلم وأبو داود.
حذيفة بن أسيد رفعه: من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم (1). للكبير.
أبو أيوب رفعه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فلما فقدمنا الشأم وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (1). للستة.
ابن عمر: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة (1). للستة.
أبو وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول يبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى…
عبد الله بن جعفر: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش نخل. يعني حائط نخل (1). لمسلم.
وفي أخرى: إذا دخل الكنف (1). للستة إلا الموطأ.
وفي رواية: أن القائل له ذلك المشركون (1). (لمسلم، وأصحاب السنن) (2)
أبو قتادة (رفعه) (1): إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. للشيخين وأصحاب السنن (2).
أنس (رفعه) (1): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء (يعني:) (2) يستنجي به. للشيخين ولأبي داود والنسائي نحوه (3).
عائشة رفعته: ((عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء. لمسلم وأصحاب السنن (1).
وعنه رفعه: ((إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب)). لمالك والترمذي…
عقبة بن عامر: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي أرعاها، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما يحدث الناس، وأدركت من قوله: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة)). فقلت: ما أجود هذا. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن…
وفي رواية أنه توضأ فقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مثل وضوئي هذا فقال: ((من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)). للشيخين (1)
عثمان، قال حمران: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثا مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: ((من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث…
وللستة عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري: نحو ذلك، وفيه: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه (1).
ولمسلم نحوه عن جابر (1).
ابن عمرو بن العاص: تخلف عنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ((ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا)). للشيخين (1).
أبو هريرة رفعه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك للستة (1).