أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 926–950 من 2,135
أبو هريرة رفعه: ((الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)) للشيخين (1).
سلمان قال: لا تكونن (إن) استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. لمسلم (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الثمرة) حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ . للشيخين والموطأ والنسائي (1).
ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. للشيخين (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). للشيخين (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
جابر رفعه: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
علقمة بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. لأبي داود (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
العداء بن خالد بن هوذة، كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم)). للترمذي (1).
وللبخاري: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) (1).
ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للبخاري (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له)). للقزويني (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر في السوق على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام؟)) قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا)). لمسلم ,والترمذي ,وأبي داود (1).
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش. للشيخين ,والنسائي ,ومالك. قال: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك شراؤها، فيقتدي بك غيرك (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، بيع الحصاة. لمسلم وأصحاب السنن (1).