أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 801–825 من 2,135
سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا. لمسلم وأبي داود (1).
وفي روايه: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت)). للشيخين (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).
الأشعث بن قيس- كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((شاهدك أو يمينه)). قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية. للشيخين وأبي داود والترمذي…
إياس بن ثعلبة، عن أبي أمامة رفعه: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار)) قالوا: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: ((وإن كان قضيبا من أراك)). لمسلم و «الموطأ» والنسائي (1).
ابن عمر: أكثر ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحلف: ((لا ومقلب القلوب)). للستة إلا مسلما (1).
عمر رفعه: ((إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)). للستة إلا مالكا (1).
وروى ستين امرأة، وسبعين، وتسعة وتسعين، ومائة، وأنه نسي فلم يقل إن شاء الله. للشيخين، والنسائي (1).
عبد الرحمن بن سمرة رفعه: ((إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)). للستة إلا مالكا، بلفظ النسائي (1).
أبو موسى: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: ((والله لا أحملكم، ولا عندي ما أحملكم عليه)) ثم أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فلما انطلقنا، قال بعض لبعض: أغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا" يا رسول الله، حلفت أن لا تحملنا، ثم…
وفي أخرى بنحوه. وقال عبد الرحمن: وايم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت، فقال أبو بكر لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر لقمة وقال إنما كان من الشيطان يعني: يمينه، ثم حملها إلى النبي - صلى الله عليه…
وفي رواية: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
سويد بن حنظلة: خرجنا نريد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي وخلوا سبيله فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صدقت المسلم أخو المسلم)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)). للشيخين (1).
وفي رواية: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)). للستة إلا مالكا، بلفظ مسلم (1).
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).
عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة رفعته: ((أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن من عند الله يمضه)). للشيخين (1).
وفي أخرى: تزوجني وأنا (بنت سبع) (1) للشيخين، وأبي داود، والنسائي (2).
أنس: لما انقضت عدة زينب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: ((اذكرها علي)). قال: فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكرك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى (أوامر) (1) ربي. فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها بغير إذن. لمسلم والنسائي. ويأتي إن شاء الله…
وللشيخين عن سهل بن سعد رضي الله عنه بنحوه، وفيه: فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله جاءك ليخطبك قالت أنا كنت أشقى من ذلك (1).