أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 27
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائما قلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشد. أو قال: شر وأخبث. لمسلم والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ)). لمسلم (1).
أبو سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من في السقاء والقربة، وأن يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره. للشيخين (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس إذا شرب ثلاثا. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
أبو قتادة رفعه: ((إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
أنس: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دارنا هذه فحلبنا له شاة، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال: ((الأيمنون الأيمنون الأيمنون)) قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. للستة إلا النسائي (1).
سهل بن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟)) فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله - صلى الله عليه وسلم - في يده. للشيخين، زاد رزين: والغلام الفضل ابن عباس (1).
وفي رواية: ((في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء)) قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأولى. للشيخين وأبي داود (1).
أبو حميد: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ((ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا)). لمسلم (1).
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) (1). وفي أخرى: ((فالحثوة منه حرام)). للستة (1).
أبو موسى: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاذا إلى اليمن فقال: ((ادعوا الناس وبشراولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا)) فقلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم…
وفي رواية: ((كل مسكر حرام وكل مسكر خمر)). للستة (1).
عمر قال على المنبر: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قلت لأنس: ما هو؟ قال بسر ورطب. لمسلم (1).
وفي أخرى: قال: البسر والتمر. للستة إلا الترمذي (1).
أبو سعيد الخدري رفعه: ((إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع بها فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال (: إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبعها ولا ينتفع بها، قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طريق المدينة فسفكوها)). لمسلم (1).
علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معنى فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى…
بكر بن عبد الله المزني: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل إنما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال:…
ابن عباس: كان ينبذ للنبي - صلى الله عليه وسلم - أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغداء والليلة الأخرى والغداء إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم (وأمر به) (1) فصب. لمسلم وأبي داود والنسائي (2).
وقال: انتبذوا كل واحد على حسده. لمالك ولمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
أنس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نجمع بين شيئين مما ينتبذان مما يغني أحدهما على صاحبه وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه وكان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين. لمسلم والنسائي بلفظه (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر أتتخذ خلا قال: ((لا)). لمسلم، والترمذي (1).
أبو سعيد: أن ناسا من عبد القيس قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في هذه الأشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به قال: آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا…
زاذان: قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا قال نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ننتبذ في الأسقية. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).