أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 131
وفي رواية: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان: ((ما منعك أن تكوني حججت معنا؟)) قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي أرضا لنا قال: ((فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي)). للشيخين والنسائي (1).
وعنه خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا)). فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال: ((ذروني ما تركتكم ولو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم إذا أمرتكم بالشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء…
عائشة رفعته: ((ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء)). لمسلم والنسائي (1).
ابن عمر، رفعه: ((إذا كان عشية عرفة لم يبق أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان الا غفر له)) قلت: يا رسول الله أهل عرفة خاصة؟ قال: ((بل للمسلمين عامة)). للكبير بضعف (1).
عبد الله بن جعفر، قال له ابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأنت وابن عباس، قال: نعم فحملنا وتركك. للشيخين (1).
ولمسلم: قال عبد الله بن جعفر بن الزبير: أتذكر إذ تلقينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وأنت وابن عباس، قال: نعم فحملنا وتركك (1).
سلمة بن الأكوع: لقد قدت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرته - صلى الله عليه وسلم - هذا قدامه وهذا خلفه. لمسلم والترمذي (1).
وفي رواية: ((ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم، قال: ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)). للستة (1).
ابن عباس رفعه: ((من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)) للستة إلا مالكا (1).
يعلى بن أمية أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: ((انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة)). للستة (1).
وعنها: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. للستة (1).
أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسله. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله (يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده في الثوب، فطأطأه…
وعنه: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في رأسه وهو محرم من وجع بماء، يقال له: لحي جمل. للستة إلا مالكا (1).
وللشيخين، والنسائي: عن عبد الله ابن بحينة نحوه بلفظ: في وسط رأسه (1).
نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه- وهو محرم- وأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم. للستة إلا مالكا (1).
ميمونة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال بسرف. لمسلم، وأبي أبو داود، والترمذي (1).
عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. للستة إلا البخاري (1).
أبو قتادة: كنت يوما جالسا مع (رجال) (1) من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزل في طريق مكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية (فأبصروا) (2) حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أنتي (أبصرته) (3) والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت…
الصعب بن جثامة: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا وهو بالأبواء -أو بودان- فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)). للستة إلا أبا دواد (1).
وفي أخرى: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. للستة (1).
وفي أخرى: كان عمر يهل بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل)). للستة (1).
ابن عباس: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ويلكم، قد قد)) فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. لمسلم (1).