أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 44
عمر: ((إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)). للشيخين والنسائي (1).
ابن الزبير قال: لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: رأى عمر عطاردا يقيم بالسوق حلة سيراء قال: يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا ولبستها يوم الجمعة. فقال: ((إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)). ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بحلل سيرا فبعث إلى عمر بحلة إلى أسامة بحلة وأعطى علي حلة وقال شقها خمرا بين نسائك فجاء عمر…
وفي رواية: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوب حرير فأعطاه عليا وقال: ((شققه خمرا بين الفواطم)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
البراء: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع, ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض, واتباع الجنائز, وتشميت العاطس وإبرار المقسم, ونصر المظلوم, وإجابة الداعي, وإفشاء السلام, ونهانا عن خواتم الذهب, وعن شرب بالفضة, وعن المياثر الحمر, وعن القسي, وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
علي: نهاني حبي عن ثلاث لا أقول نهى الناس عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدم. للستة إلا البخاري (1).
أبو عثمان النهدي: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: إنه ليس من كدك ولا كد أبيك, ولا كد أمك, فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك, وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا - صلى الله عليه وسلم - إصبعيه السبابة والوسطى وضمهما…
وفي رواية: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. للستة إلا مالكا (1).
أسماء: أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت: هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها. لمسلم وأبي داود مطولا (1).
أنس: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. للستة إلا مالكا (1).
أبوبردة: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا كساءا ملبدا من التي يسمونها الملبدة وإزارا غليظا مما يصنع باليمن وأقسمت بالله لقد قبض روح النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذين الثوبين. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
عائشة: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه مرط مرحل من شعر أسود. لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
عائشة: كان فراش النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي رواية وساده الذي يتكأ عليه من أدم حشوه ليف. للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وفي رواية: طرفها. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. قال: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
وعنه: ((إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله)). لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
جابر قال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة غزوناها: ((استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل)). لمسلم وأبي داود (1).
أنس: كان أحب ما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه الحبرة. هما للستة (1).إلا مالكا
وفي أخرى: هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ((ما هذه الريطة عليك؟)) فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه فأتيته من الغد فقال: ((يا عبد الله ما فعلت بالريطة؟)) فأخبرته فقال: ((أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء)). لمسلم وأبي داود…
ومنها: ((لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا)). للستة إلا مالكا (1).
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في بطن كفه واتخذ الناس خواتيم ذهب فطرحه وطرح الناس خواتمهم فاتخذ خاتما من فضة، وكان يختم به ولا يلبسه. للستة (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: ((يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده)) فقيل للرجل بعد ما ذهب - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم (1).
علي: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجعل خاتمي فى هذه، أو في التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها. لمسلم (1).
وفي رواية: نهاني - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم في السبابة والوسطى. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
نافع: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم والنسائي (1).