أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–16 من 16
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. لأبي داود (1).
عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم ,فاجتهد ,فأصاب ,فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. للشيخين ,وأبي داود (1).
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
أم سلمة رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).
عمران بن حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (1).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. لمسلم ,وأبي داود (1).
ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله {ليشتروا به ثمنا قليلا} ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا فيهم رجلا قط يسألكم عن…
الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ,فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة ,فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، قال أبو موسى: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا…
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
عائشة: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني لا تطلقني ,ثم تتزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله: (فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير) للشيخين (1).
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم حرم حلالا أو أحل حراما)). للترمذي وأبي داود، إلا أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (1).
أبو موسى رفعه: ((إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
حذيفة: حدثنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: ((أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة)) ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قبله فيظل…