أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 55
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وعنه رفعه: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، فقيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبل لا…
ولمسلم عن جابر: نحو ذلك، وفيه: ((ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل)) (1).
وفي رواية ((هي علي ومثلها معها)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
أنس: أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من…
أبو هريرة رفعه: ((ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن زكاة الفطر في الرقيق)). للستة بلفظ أبي داود (1).
أنس: فرض محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم. ((للأوسط)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)). للستة إلا أبا داود، وقال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، ولا كثير عمل ولا مؤنة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كثير عمل فأصيب…
ابن عمر: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. للستة بلفظ البخاري (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
أبو حميد الساعدي: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية للصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه…
عدي بن عميرة الكندي رفعه: ((من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يأتي به يوم القيامة)) فقام إليه رجل فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال: ((ومالك؟)) قال سمعتك تقول كذا وكذا قال: ((فأنا أقوله ألا من استعملناه على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى)). لمسلم، وأبي داود…
جرير بن عبد الله رفعه: ((إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض)). لمسلم، وأصحاب السنن (1).
عبد الله بن أبي أوفى: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل على آل فلان)) فأتاه أبي بصدقته فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)). للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
وفي رواية قال علي: أنا أبوحسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجور ما بعثتما به. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كخ كخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟)). للشيخين (1).
أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق فقال: ((لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)). للشيخين، وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتي بطعام سأل عنهن فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها وقال لأصحابه: ((كلوا)). للشيخين (1).
أم عطية واسمها نسيبة: دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة، فقال: ((هل عندكم شيء؟)) فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال: ((إنها بلغت محلها)). للشيخين (1).
عائشة: تصدق على بريرة بلحم فقال: ((هو لها صدقة ولنا هدية)). للشيخين والموطأ (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه رفعه: ((بينا رجل في فلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال: يا عبد الله، لم سألتني عن اسمي؟…
أبو سعيد: أن أعرابيا قال: يا رسول الله أخبرني عن الهجرة قال: ((ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((فهل تؤدي صدقتها؟)). قال: نعم. قال: ((فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).