أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–21 من 21
شداد بن أوس ثنتان، حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
أن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فقال: ناس إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة. للشيخين والنسائي (1).
ابن عباس: لا أدري أنهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر يعني لحوم الحمر الأهلية. للشيخين (1).
زهدم: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا آكله، فقال ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (1).
ابن عباس: عن خالد بن الوليد أنه دخل على ميمونة وهي خالتهما فوجد عندها خبا محنوذا قدمت به أختها: حفيدة من نجد، فقدمت الضب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان قلما يقدم يديه لطعام حتى يحدث عنه ويسمى له، فأهوى بيده إلى الضب. فقالت امرأة: أخبرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قدمتن له. قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع…
وللستة إلا أبا داود عن ابن عمر نحو ذلك وفيه: قال - صلى الله عليه وسلم - ((كلوه، فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي)) (1).
أبو سعيد: أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فلم يجبه، فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة ((يا أعرابي إن الله لعن - أو غضب- على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا…
ابن مسعود: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: القردة والخنازير هي مما مسخ فقال: ((إن الله لم يهلك قوما - أو يعذب- قوما فجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك)). لمسلم (1).
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
ابن أبي أوفى: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل معه الجراد. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر رفعه: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)). للستة إلا الترمذي (1).
وللستة إلا أبا داود عائشة رفعته: ((خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم)) بنحوه (1).
وفي رواية: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة عرفة فإذا حس الحية، فقال: ((اقتلوها)) فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا، فقلعنا بعض الجحر، وأخذنا سعفة وأضرمنا فيها نارا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((وقاها الله شركم ووقاكم شرها)). للشيخين والنسائي (1).
سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ، وسماه فويسقا. لمسلم وأبي داود (1).
وفي روايه: ((من قتل وزغا في أول ضربة كتب الله له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثة دون ذلك)). لمسلم وأبي داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاة شربت)). للشيخين (1).
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. للستة إلا مالكا (1).