أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 41
عائشة رفعته: ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)). للترمذي، وقال وقد روى موقوفا وهو أصح (1).
هانئ بن نيار رفعه: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). للشيخين وأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
المقداد بن الأسود: قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقتله))، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال: ذلك بعد ما قطعها، فقال: ((لا تقتله فإن قتلته…
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: ((إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم حرمت عليه الجنة)) ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بها الحديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد. للشيخين (1).
وفي رواية نحوه وفيه: ((وإنما الأعمال بالخواتيم أو بخواتيمها)). للشيخين (1).
جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: ((حصن كان لدوس في الجاهلية)). فأبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي ذخر الله تعالى للأنصار. فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة…
وفي رواية: قال: ((كيف قتلته)) قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
وفي رواية: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تأمرني؟! تأمرني آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((القصاص، القصاص)) فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أناس من الصحابة: أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر. لمسلم والنسائي (1).
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
رافع بن خديج: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،فذكروا ذلك له، فقال: ((لكم شاهدان يشهدان على (قتل) (1) صاحبكم)). قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يتجرءون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين، فاستحلفهم فوداه - صلى الله عليه وسلم - من…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
ابن عمرو بن العاص كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم فكانت كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل…
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).
بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جده رفعه: ((لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين)). للقزويني (1).
ولمالك: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وللشيخين وأبي داود نحو ذلك (1).