أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 77
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
وعنه رفعه: ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه…
عائشة: لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا ويحترف للمسلمين. للبخاري (1).
قيلة بنت مخرمة: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتب له يا غلام بالدهناء)). قالت: فلما رأيته…
رجل من المهاجرين رفعه: ((المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلإ والنار)). هي لأبي داود (1)
وفي رواية حجمه: عبد لبني بياضة فأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه. للشيخين وأبي داود (1).
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. للستة (1).
جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور. لمسلم وأصحاب السنن (1).
أبو هريرة رفعه: ((كان زكريا نجارا)). لمسلم (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)). للشيخين والترمذي (1).
أنس وعائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون، فقال: ((لو لم تفعلوا لصلح)). فخرج شيصا فمر بهم، فقال: ((ما لنخلكم)) فقالوا: قلت: كذا وكذا قال: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)). هما لمسلم (1).
ابن مسعود رفعه: ((إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)). للشيخين وأبو داود والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)) للشيخين (1).
سلمان قال: لا تكونن (إن) استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. لمسلم (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الثمرة) حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ . للشيخين والموطأ والنسائي (1).
ابن عباس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن قيل وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. للشيخين (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ)). للشيخين (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).