أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–10 من 10
أبو سعيد رفعه: ((يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بكل قطرة من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك)) قالت: يارسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين؟ قال: ((بل لنا وللمسلمين)). للبزار بلين (1)
ابن عمر: سأله رجل عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون (1).
وفي رواية: نحر عن عائشة بقرة يوم النحر. لمسلم (1).
البراء: ضحى خال لي - يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((شاتك شاة لحم))، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: ((اذبحها، ولا تصلح لغيرك)) ثم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)). للستة إلا مالكا (1).
جابر: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، فظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم (1).
جابر: ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما، قال: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وبك ولك عن محمد وأمته، باسم الله والله…
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. للشيخين والترمذي والنسائي (1).
وفي رواية قالت: إنما كنا لنرفع الكراع، فنأكله بعد خمس عشرة ليلة، وفي أخرى: شهرا. للستة (1).
أم سلمة رفعته: ((من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي)). لمسلم وأصحاب السنن (1).