المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–225 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
نافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- خمطتدسصحيح
عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحنافع مولى ابن عمر: قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا دخل أدنى الحرم: أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل، ويحدث: أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» . وفي رواية، كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، حتى إذا استوت به، استقبل القبلة قائما، ثم يلبي، حتى إذا بلغ الحرم أمسك، حتى إذا أتى ذا طوى بات به، فيصلي به الغداة، ثم يغتسل، وزعم: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ مختصرا، أن ابن عمر: «كان يصلي في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أحرم» (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطصحيح- خمطتدسصحيح؟
السائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن جبريل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي، أو من معي، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما» . هذه رواية الموطأ والترمذي وأبي داود. وفي رواية النسائي قال: «جاءني جبريل، فقال لي: يا محمد، مر أصحابك: أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» (1) .
الصحابي: السائب بن خلاد الأنصاري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطتدسصحيحمالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أن عمر وعليا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله (1) وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما (2) ، ثم عليهما حج من قابل، والهدي (3) ، قال: وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا، حتى يقضيا حجهما» (4) . أخرجه الموطأ (5) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: «أن ينحر بدنة» (1) . أخرجه الموطأ (2) . وفي رواية له عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن عمر -رضي الله عنه- «قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع (1) بجفرة» . أخرجه الموطأ مرسلا عن أبي الزبير (2) ، أن عمر قضى (3) ... .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحمالك بن أنس -رضي الله عنهما- قال في الجراد: «إن من عقره عليه جزاؤه بحكم حكمين، لما روي عن زيد بن أسلم: أن رجلا قال لعمر -رضي الله عنه-: ياأمير المؤمنين، إني أصبت جرادة بسوطي، وأنا محرم، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام» (1) . أخرجه الموطأ (2) . وفي رواية له: «أن يحيى بن سعيد (3) قال: إن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب (4) : إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة» (5) .
الصحابي: مالك بن أنس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفمحمد بن سيرين قال: قال رجل لعمر -رضي الله عنه: « [إني] أجريت أنا وصاحب لي فرسين، نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا، ونحن محرمان، فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل، وهو يقول: هذا أمير المؤمنين، لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا [يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل] ، فدعاه عمر، فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك تقرؤها لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله قال في كتابه {يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] وهذا عبد الرحمن بن عوف» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن سيرينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من نسي شيئا من نسكه أو تركه، مما بعد الفرائض، فليهرق دما (1) ، قال أيوب: لا أدري، قال: ترك، أم نسي» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطعائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج» . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أهل بالحج» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامطتدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-[أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -] قال: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم (1) ، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته: أن يعتمر في غير أشهر الحج» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحجعفر بن محمد -رحمه الله- عن أبيه: «أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع (1) بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى: أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي، وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى الخبط والدقيق عن ذراعيه، حتى دخل على عثمان بن عفان، فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي، فخرج علي مغضبا، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: جعفر بن محمد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطضعيف- خمطسصحيح
سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «لقد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا - يعني: معاوية - كافر بالعرش» (1) . يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية. هذه رواية مسلم (2) . وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي: عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره، وصنعها هو -صلى الله عليه وسلم-. ليس عند الترمذي، «عام حج معاوية» (3) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامطتسصحيح؟عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج، في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ. وفي رواية له قال: «والله، لأن أعتمر قبل الحج وأهدي: أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج، في ذي الحجة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه الله- أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال: «أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج» .أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحسعيد بن المسيب: «أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يعتمر في شوال، فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله، ولم يحج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعائشة -رضي الله عنها-: كانت تقول «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا: ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيح- خمطدسصحيح
- خمطدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة: دخل المسجد. فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم أتى المقام. فقال: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] وصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 159] . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي أخرى للترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا» . وفي أخرى للنسائي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي للنسائي. وفي رواية مسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر، فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا» . وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل الثلاثة أطواف (1) من الحجر إلى الحجر» . وفي أخرى: «رمل من الحجر الأسود، حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيتمطتسصحيح؟