المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 176–200 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -. «كفن ابنه واقدا، ومات بالجحفة محرما، وخمر رأسه ووجهه، وقال لولا أنا حرم لطيبناه» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- خمطدسصحيح
عطاء بن أبي رباح: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال ليعلى بن منية (1) ، «وهو يصب على عمر ماء، وهو يغتسل، اصبب على رأسي، فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت، قال عمر: اصبب، فلا يزيده الماء إلا شعثا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحنافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أن ابن عمر كان إذا أحرم لا يغسل رأسه إلا من احتلام» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطعبد الله بن مالك بن بحينة -رضي الله عنه- (1) قال: «احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة، في وسط رأسه» (2) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلا: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل: مكان بطريق مكة» . وفي نسخة: «بلحيي جمل» (3) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطسصحيحنافع: أن عمر -رضي الله عنه- كان يقول: «لا يحتجم المحرم، إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما: «نظر في مرآة لشكوى (1) بعينيه وهو محرم» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطسليمان بن يسار -رحمه الله-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه، ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيف- مطتدسصحيح؟
نافع: أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول: «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامط- أبوغطفان المري -رحمه الله -: «أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبوغطفان المري -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيف- خمطتدسصحيح
الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء (1) أو بودان - فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم» (2) . وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم. ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم» . فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى. وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دما، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (3) .
الصحابي: الصعب بن جثامة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتسصحيحعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان -رضي الله عنه بالعرج (1) في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن عامر بن ربيعةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له: - وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله؟ -: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبير -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحسعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (1) : «أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله ابن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه» ... وذكر نحوه. وفي آخره قال: «لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- طسصحيح
عروة بن الزبير: أن الزبير-رضي الله عنه - «كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامط- طضعيف
أسماء بنت عميس -رضي الله عنها - أنها ولدت محمدا بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «مرها فلتغتسل، ثم تهل» . وفي رواية: «أنها ولدت محمدا بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، ثم تهل» . أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: أسماء بنت عميس -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تقرب المسجد حتى تطهر» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطدسصحيحعلقمة بن أبي علقمة: عن أمه قالت: «سمعت عائشة -رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تسأل عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم فليحككه وليشدد (1) ، قالت عائشة: لو ربطت يداي، ولم أجد إلا رجلي لحككت» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: علقمة بن أبي علقمةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطربيعة بن عبد الله: أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- «يقرد بعيرا له في طين بالسقيا (2) ، وهو محرم (3) » . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: ربيعة بن عبد اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح