المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1176–1200 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
عروة بن الزبير - رحمه الله -: «أن رجلا من الأنصار - يقال له أحيحة بن الجلاح - كان له عم صغير، أصغر منه، وكان عند أخواله - فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه، حتى إذا استوى على عممه، غلبنا حق امرئ في عمه، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن - رحمه الله -: عن غير واحد من علمائهم «أنهم لم يورثوا من قتل يوم الجمل، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهم من بعض، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه ببينة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطسعيد بن المسيب - رحمه الله -: قال: «أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم، إلا أحدا ولد في العرب» أخرجه «الموطأ» (1) . وزاد رزين «أو امرأة جاءت حاملا، فولدت في العرب، فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه في كتاب الله» .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد؟ فكتب إليه زيد «إنك كتبت إلي تسألني عن الجد؟ فالله أعلم، وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا، لا ينقص من الثلث وإن كثر الإخوة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب «فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحسليمان بن يسار - رحمه الله -: أن عمر وعثمان وزيدا «فرضوا للجد الثلث مع الإخوة إذا كثروا» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطقبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطتدصحيح؟القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفمحمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله - قال: «كانت عند جدي حبان امرأتان، هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك ولم تحض، فقالت: أنا أرثه، لم أحض فاختصموا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا - يعني علي بن أبي طالب» . أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيف[عبد الرحمن] الأعرج - رحمه الله -: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث نساء ابن مكمل منه، وكان طلقهن وهو مريض» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: [عبد الرحمن] الأعرجالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفربيعة بن أبي عبد الرحمن - رضي الله عنه - قال: «سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف منه الطلاق، فقال: إذا طهرت فآذنيني، فآذنته، فطلقها ألبتة، أو تطليقة كانت بقيت لها وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدتها» . وفي رواية: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ألبتة وهو مريض يومئذ، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطزيد بن أسلم - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيحعبد الرحمن بن حنظلة الزرقي: عن مولى لقريش كان قديما يقال له: ابن مرسى، أنه قال: «كنت جالسا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما صلى الظهر قال: يا يرفا، هلم ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شأن العمة - فنسأل عنها ونستخبر فيها، فأتى به يرفا، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله [وارثة] أقرك، لو رضيك الله أقرك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن حنظلة الزرقيالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفمحمد بن أبي بكر بن حزم - رحمه الله -: أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «عجبا للعمة تورث ولا ترث» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن أبي بكر بن حزمالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - قال: بلغني «أن رجلا من الأنصار من بلحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: لقد أجرت في صدقتك، وردها عليك الميراث» أخرجه «الموطأ» (1) . الفرع الحادي عشر: في جماعة من الوراث
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيف- خمطدتسصحيح
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - رحمه الله -: «أن العاص ابن هشام هلك، وترك بنين ثلاثة: اثنان لأم، وآخر لعلة (1) ، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه المال وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال، وولاء الموالي، وترك ابنه وأخا لأبيه، فقال ابن المتوفى: قد أحرزت ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاء الموالي، فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم، ألست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقضى بالولاء لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي (2) » أخرجه «الموطأ» (3) .
الصحابي: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» . وفي رواية أنه قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الأولى (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمطدصحيحعائشة - رضي الله عنها -: أن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر، يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة - رضي الله عنها -: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا نورث، ما تركنا صدقة؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود، وقد مر شيء من هذا الفصل في «ذكر الفيء» وهو في «كتاب الجهاد» من حرف الجيم. وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد، لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمطدصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن» أخرجه البخاري، والموطأ وأبو داود والنسائي، وللبخاري قال عبد الرحمن بن أبي صعصعة: قال لي أبو سعيد: «إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها وأصلح رعامها، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن» (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخطدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل: الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ. وللبخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الإيمان يمان، والفتنة هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان» . ولمسلم أنه قال: «الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمخمطصحيح- خمطتصحيح
زيد بن أسلم - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: «اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة، يحاجني بها عندك يوم القيامة» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الفضائل والمناقبالباب الرابع: في فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومناقبهمطصحيح- خمطدسصحيح؟