المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1026–1050 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: فضالة بن عبيد الأنصاريالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطأبو هريرة - رضي الله عنه - «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطضعيفنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري «أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطضعيفيحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحعائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب: أيها أفضل؟ قال: أغلاها (2) ثمنا، وأنفسها عند أهلها» . أخرجه الموطأ (3) . وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلا.
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثالث: في التدبيرطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء» . أخرجه الموطأ (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب [قال] : وقال [ابن عمر] : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى، ما بقي عليه شيء» (2) . [قال] : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم» (3) . وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء (4) . 5938 – () عائشة - رضي الله عنها - قالت: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إن عاش، وإن مات، وإن جنى، في جميع أحكامه» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبطصحيح- خمطتدسصحيح؟
عروة «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: عروة «أن عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا يرثها ولا ترثه» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشامالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت وعمتها (1) إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماط- خمطتسصحيح؟
المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخطسصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد: حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح- خمطدصحيح
- مطدتسصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،طصحيح