المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 76–100 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
- طضعيف
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مجاهد بن جبرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سالمالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطعبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عبيد أبي صالح مولى السفاحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيح- خمطدستصحيح؟
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارطتصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطضعيفسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطدضعيفابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطصحيحمالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفمالك - رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحكرة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفابن المسيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطصحيحأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عدي (1) ] ، فوجدها ذات زوج فردها. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلاما بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيح- ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتسصحيح- ابن المسيب - رضي الله عنه -: قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهطصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن معقل - رضي الله عنهما - قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد - يعني مسجد الكوفة - فسألته عن «فدية من صيام؟ فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا؟ أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وللبخاري ومسلم روايات أخر ترد في كتاب الحج من حرف الحاء. وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي بمعناه، وترد ألفاظ رواياتهم هناك. (1)
الصحابي: عبد الله بن معقلالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهخمطتدسصحيح- خطدصحيح
- عروة بن الزبير - رضي الله عنهما -: قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته، فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم قال: لا والله، لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك: من كان طلق أو لم يطلق. أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهطتضعيفأبو يونس - مولى عائشة - رضي الله عنهما - قال: أمرتني عائشة - رضي الله عنها - أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين} قالت عائشة: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. أخرجه الجماعة إلا البخاري (1) .
الصحابي: أبو يونسالكتاب الأول: في تفسير القرآن، وأسباب نزولهمطدتسصحيح؟