المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 901–925 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
- خطسصحيح
نافع - مولى ابن عمر، رضي الله عنهما -: «أن عبد الله بن عمر بال بالسوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنه أتى قباء، فبال، ثم أتي بوضوء، فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءطصحيح- خمطدسصحيح
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أقبل من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم، فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد» (1) . وفي رواية نافع «أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد: نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى» . وفي أخرى «أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين» (2) . أخرج الأولى رزين، ولم أجدها، والباقي أخرجه الموطأ، وأخرج الأولى البخاري في ترجمة باب.
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في التيممخطصحيح- مطتصحيح
محمود بن لبيد الأنصاري: «سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله، ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: محمود بن لبيد الأنصاريالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطحسنسعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كانوا يقولون: «إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحنافع- مولى ابن عمر-: أن ابن عمر كان يقول: «إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافع- مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيح- خمطدتسصحيح
- مطدسصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- خطدصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر -: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه، ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيح- خمطدسصحيح
- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري قال: «استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ» . وفي أخرى «أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد» ولمسلم بنحو ذلك. وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى، وأخرج الترمذي الثانية، وقال: وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمطدتسصحيحنافع - مولى ابن عمر- «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه، ثم طعم، أو نام» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيح- خمطدسصحيح
- طصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» . وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» . وفي أخرى قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد، قال عمرو
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمسطدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود. وفي أخرى للنسائي قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (1) . وفي أخرى له «قال وهو على المنبر ... » .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلخمطتسصحيح- خمطدتصحيح