المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 601–625 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
- خمطدتسصحيح؟
- خمطدسصحيح
مالك بن أنس: بلغة: «أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي الصفوف، والصلاة قائمة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيفمالك بن أنس: قال: «بلغني: أن علي بن أبي طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحمالك بن أنس عن ابن عمر مثله. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطبسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المار بين يدي المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه - قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة؟» أخرجه الجماعة. وقال الترمذي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي» (1) .
الصحابي: بسر بن سعيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطتدسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين» . أخرجه الموطأ (1) . وفي رواية له: «أنه كان لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدا يمر بين يديه» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحكعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه» . وفي رواية: «أهون عليه» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: كعب الأحبارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يعرض راحلته ويصلي إليها» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «صلى إلى بعيره» أخرجه البخاري ومسلم، زاد الترمذي في هذه الثانية: «أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به» . وفي رواية لأبي داود موقوفا عليه: «أنه كان يصلي إلى بعيره» . وكذلك أخرجه الموطأ موقوفا عليه «أنه كان يستتر براحلته إذا صلى» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتصحيح- خمطدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» . وفي رواية: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري» أخرج الثانية النسائي، وأخرج الباقون الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطتدسصحيح؟عبد الله بن الأرقم - رضي الله عنه -: «كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما، فذهب لحاجته، ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه الموطأ والنسائي، وعند الترمذي قال: «أقيمت الصلاة، فأخذ بيد رجل فقدمه - وكان إمام القوم - وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء» . وعند أبي داود: «أنه خرج حاجا أو معتمرا، ومعه الناس، وكان يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة: صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم - وذهب إلى الخلاء - فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء، وقامت الصلاة، فليبدأ بالخلاء» (1) .
الصحابي: عبد الله بن الأرقمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطستدصحيح؟زيد بن أسلم: «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه (1) » أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيف- خمطدتسصحيح
- مطدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة: قال: بلغني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار: الظهر، أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين - رجل من بني زهرة بن كلاب (1) أقصرت الصلاة يا رسول الله، أم نسيت؟ فقال له رسول الله: ما قصرت الصلاة، ولا نسيت، فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم» . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، أخرجه الموطأ. وأخرج أبو داود هذا الحديث مجملا بمثل حديث قبله لأبي هريرة. قال: «ولم يسجد سجدتي السهو اللتين تسجدان إذا شك حين لقاه الناس» . وهذا الحديث يشبه أن يكون من جملة روايات حديث أبي هريرة المقدم ذكره، ولكن حيث لم يرد له ذكر أفردناه (2) .
الصحابي: أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطدصحيح- خمطدتسصحيح؟
ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، فليصله (1) ، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحعطاء بن يسار - رضي الله عنه -: قال: سألت عبد الله ابن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته، فلا يدري كم صلى: «أثلاثا أو أربعا؟ فكلاهما قال: ليصل ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحمالك بن أنس بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأنسى، أو أنسى لأسن» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس بلغهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيفربيعة بن عبد الله: «أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر ب (سورة النحل) ، حتى جاء السجدة فنزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر» . قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر: «قال - يعني عمر - إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا أن نشاء» . هذه رواية البخاري (1) . وأخرجه الموطأ عن عروة: «أن عمر بن الخطاب» وقال في آخره: «فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا» (2) .
الصحابي: ربيعة بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخطصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «قرأ (سورة الحج) فسجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيفعبد الله بن دينار: قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سجد في (سورة الحج) سجدتين. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن دينارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاط[عبد الرحمن بن هرمز] الأعرج: «أن عمر بن الخطاب قرأ ب {النجم إذا هوى} ، فسجد فيها، ثم قام فقرأ بسورة أخرى أخرجه الموطأ» (1) .
الصحابي: [عبد الرحمن بن هرمز] الأعرجالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيح