المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 501–525 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
- خمطدسصحيح
نافع - مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن رجالا من أهل العراق سألوا ابن عمر، فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا، فنبيعها؟ فقال لهم: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس: أني لآمركم أن لا تبيعوها (1) ، ولا تبتاعوها، ولا تعصروها، ولا تشربوها، ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان (2) . قال، ولقد بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيح- خمطدسصحيح
عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسار «أن رسول اللهالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيحمحمود بن لبيد: «أن عمر - حين قدم الشام - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال: اشربوا العسل، فقالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض (1) : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر بن الخطاب فأدخل فيه إصبعه، ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء (2) ، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم بشربه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله (3) ، قال: كلا والله (4) ، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم» أخرجه الموطأ (5) .
الصحابي: محمود بن لبيدالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطصحيحعتبة بن فرقد - رحمه الله - قال: «قال كان النبيذ الذي يشربه عمر قد خلل» ومما يدل على هذا حديث السائب «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب (1) ، وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب؟ فإن كان يسكر جلدته (2) ، فجلده عمر الحد تماما» . أخرجه النسائي. وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال ... » وذكر الحديث (3) .
الصحابي: عتبة بن فرقدالكتاب الأول: في الشراب،الباب الثاني: في الخمور والأنبذةطسصحيح- مطدتسصحيح
- مطدسصحيح؟
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى» . وفي رواية، قالت: فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين، في الحضر، والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى، قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى» . قال الزهري: «قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود. وأخرج الثانية والثالثة النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة، حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أي بلال، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطدتسصحيح- طحسن
يحيى بن سعيد -رحمه الله - أن ابن المسيب قال: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحنافع - مولى ابن عمر «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة» . قال مالك: «ذلك فيما نرى - والله أعلم - أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت، فإنه يصلي» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحعبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» . أخرجه الجماعة. وعند أبي داود في رواية أخرى «أوتر» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتسصحيحيحيى بن سعيد - رحمه الله - «أن عمر انصرف من العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال: ما حبسك عن صلاة العصر، فذكر له عذرا، فقال عمر: طففت (1) » . قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيف- طتسصحيح؟
- طصحيح
عطاء بن يسار - رحمه الله - قال: «جاء رجل إلي النبي - صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت صلاة الصبح، فسكت عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنذا يا رسول الله، قال: ما بين هذين وقت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس» . وفي رواية «ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يعرفن من تغليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالصلاة» . وفي رواية بنحوه، أخرجه الجماعة. وفي أخرى للبخاري «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، ولا يعرف بعضهن بعضا» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتسصحيح- خمطدسصحيح؟
- خمطدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أخرجه الجماعة. وفي رواية للبخاري والنسائي «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» إلا أن النسائي قال: «أول سجدة» في الموضعين (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطدتسصحيحالقاسم بن محمد - رحمه الله - قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» . أخرجه الجماعة. وزاد مالك في رواية له: «وذكر أن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها في كل عام بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف» . وقد سبق لذكر النار رواية في «كتاب خلق العالم» ، وسترد روايات في «كتاب القيامة» [من حرف القاف] (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطتدسصحيح