المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–450 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: «ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الذكرطعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان يقول: «ما فرى الأوداج فكله» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحطعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في الذبائحطصحيح- خطصحيح
- طدسصحيح
- خطدسصحيح
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: 51] » أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في الذبائحطصحيحأبو مرة- مولى عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت، فتحرك بعضها؟ فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت، فقال: إن الميتة لتتحرك؟ فنهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو مرة- مولى عقيل بن أبي طالبالكتاب الثاني: في الذبائحطصحيحمالك بن أنس: بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: «لا تخرج يا أمير المؤمنين، فإن بها تسعة أعشار السحر، أو الشر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال» أخرجه الموطأ. وزاد رزين: قال مالك: «الداء العضال: الهلاك في الدين» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في ذم الدنيا، وذم أماكن من الأرضطضعيف- خمطدصحيح
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغلق الرهن» . أخرجه الموطأ (1) . قال مالك: تفسيره: أن يرهن الرهن، وفيه فضل عما رهن به، فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، أو يقول له الراهن: هو لك إن لم آتك إلى الأجل، قال مالك: وهو الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثالث: في الرهنط- خمطدتصحيح
- خمطدتسصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟
- طصحيح
طاوس - رحمه الله-: «أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعا، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل أن يقدم معاذ» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: طاوسالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفسفيان بن عبد الله - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب، ذكر ذلك له، فقال عمر: نعم، تعد عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سفيان بن عبد اللهالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطحسنعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «مر على عمر بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ قالوا: شاة من الصدقة، قال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات أموال المسلمين، نكبوا عن الطعام» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحمحمد بن يحيى بن حبان - رحمه الله -: قال: أخبرني رجلان من أشجع: «أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن يحيى بن حبانالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطضعيفعطاء بن أبي رباح: قال: بلغني أن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي له فليس بكنز» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عطاء بن أبي رباحالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطالقاسم بن محمد - رحمه الله -: «أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها، ولهن الحلي، فلا تزكيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطنافع - مولى عبد الله بن عمر: «أن ابن عمر - رضي الله عنهما- كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطصحيحسليمان بن يسار، وبسر بن سعيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه الترمذي عنهما عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وأسقط ذكر البعل، وقال أيضا: وقد روي مرسلا عنهما (2) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطتصحيحسليمان بن يسار: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يبعث عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم، فقال عبد الله: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاطأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «في الركاز الخمس» . وفي رواية، قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» . أخرج الأولى الموطأ، وأبو داود، والثانية أخرجها الجماعة إلا أبا داود. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل، ولا مؤونة. فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطىء مرة: فليس بركاز (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الزكاةالباب الثاني: في أحكام الزكاة المالية وأنواعهاخمطتدسصحيح