المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 276–300 من 1,430
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأ
نافع «أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان، وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا، حتى يحج» . قال مالك: وليس ذلك على الناس (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافع «أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين» (1) . قال البخاري (2) : وقال الليث عن نافع: «رحم الله المحلقين: مرة، أو مرتين (3) . وقال عبيد الله (4) : حدثني نافع قال في الرابعة: والمقصرين» (5) . وفي رواية (6) قال: «حلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحلق طائفة من أصحابه، وقصر بعضهم، فقال رسول الله: رحم الله المحلقين، مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين» . أخرج الأولى: البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، والثانية: مسلم والترمذي (7) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في الحلق والتقصيرخمطتدصحيح- خمطتدصحيح
نافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما - لقي رجلا من أهله يقال له: المجبر، قد أفاض، ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك، فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق، أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت، فيفيض» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر قال: «من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هديا - إن كان معه - فقد حل له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيت» . وفي رواية: «أن عمر: خطب الناس في عرفة، فعلمهم أمر الحج، فقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى غدا، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، لا يمس أحد نساءا ولا طيبا حتى يطوف بالبيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحعائشة -رضي الله عنها- «كانت تقول: المحرم لايحله شيء، إلا البيت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنها- «كانت تقولالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطحفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي» . وفي رواية: أن حفصة قالت: «قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-. ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي» ، فلا أحل حتى أحل من الحج» . وفي رواية: «فلا أحل حتى أنحر» . هذه روايات البخاري ومسلم. وأخرج منها الموطأ وأبو داود الرواية الآخرة. وأخرج النسائي منها الرواية الثانية (1) .
الصحابي: حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهخمطدسصحيحمالك بن أنس -رحمه الله- عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (1) قال: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال: «إني أفضت، وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب، فذهبت لأدنو منها، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني، ثم وقعت بها، فضحك القاسم، فقال: مرها فلتأخذ بالجلمين (2) من شعرها» . قال مالك: وأنا أستحب أن يهراق في مثل هذا دم، لقول ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحنافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المحرمة: إذا أحلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهطصحيحنافع مولى ابن عمر «أن ابن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يضحي عما في بطن المرأة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «كنا نتمتع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها» (1) . وفي رواية: قال: «نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» . وفي أخرى: قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» . وفي أخرى قال: «اشتركنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة، كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور (2) ؟ قال: ما هي إلا من البدن، وخص جابر الحديبية. فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا: كل سبعة في بدنة» . هذه روايات مسلم. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود: الرواية الثانية وأخرج أبو داود أيضا والنسائي: الأولى، والرابعة. وفي أخرى لأبي داود قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة» (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمطتدسصحيحنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول في الضحايا والبدن «الثني، فما فوقه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة» . أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- قال: «ما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أهل بيته، إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة» . قال مالك: لا أدري: أيتهما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبد الله بن دينار -رحمه الله- قال: «كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين، بدنتين، وفي العمرة بدنة، بدنة، قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن دينار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «كان يقول لبنيه، يا بني، لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .
الصحابي: عبيد بن فيروز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدسصحيح؟نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ينفي منها ما لم تسنن (1) - يعني: ما ليس بثني - وينفي منها ما نقص من خلقها» .أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطنافع مولى ابن عمر أن ابن عمر -رضي الله عنهما- «كان إذا أهدى هديا من المدينة قلدة وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه للقبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه، حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده، يصفهن قياما، ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم» . وفي رواية: «أن ابن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره، قال: بسم الله، والله أكبر» . وفي أخرى: «أن ابن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع مولى ابن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحبشير بن يسار «أن أبا بردة بن نيار - رضي الله عنه - ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يعود بضحية أخرى، قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا، قال: وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: بشير بن يسار «أن أبا بردة بن نيارالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحعويمر بن الأشقر - رضي الله عنه - «ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمره أن يعود بضحية أخرى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عويمر بن الأشقرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحمالك بن أنس -رحمه الله- بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال بمنى: «هذا المنحر، وكل منى منحر، وقال في العمرة: هذا المنحر - يعني: المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه الله- بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحنافع [مولى ابن عمر] أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «من نذر بدنة فإنه يقلدها بنعلين، ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافع [مولى ابن عمر]الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطصحيحنافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» . قال مالك: وبلغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطعلي - رضي الله عنه - قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
الصحابي: عليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطدصحيح؟