الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1026–1050 من 1,430
فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (1) .
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه» . أخرجه الموطأ (1) .
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري «أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم» . أخرجه الموطأ (1) .
يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة» . أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» . أخرجه الموطأ (1) .
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ (1) .
عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب: أيها أفضل؟ قال: أغلاها (2) ثمنا، وأنفسها عند أهلها» . أخرجه الموطأ (3) . وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلا.
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» . أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء» . أخرجه الموطأ (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب [قال] : وقال [ابن عمر] : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى، ما بقي عليه شيء» (2) . [قال] : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم» (3) . وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء (4) . 5938 –…
مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق» . أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» . أخرجه الموطأ (1) .
عائشة - رضي الله عنها - «أن بريرة جاءت تستعين بها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لها رسول…
عروة «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار.…
سليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا يرثها ولا ترثه» . أخرجه الموطأ (2) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (1) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت وعمتها (1) إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة» . أخرجه الموطأ (2) .
أم سلمة - رضي الله عنها - أخرجه البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: «أن امرأة من أسلم - يقال لها: سبيعة - كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله، ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي…
المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد: حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قال يحيى بن سعيد: إنه سمع القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار يذكران: «أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان - وهو أمير المدينة - اتق الله، وارددها إلى بيتها، قال مروان - في حديث سليمان -: إن عبد الرحمن غلبني - وقال في حديث…
فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عنها: «إن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي…
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان، فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر (1) » . أخرجه الموطأ (2) .