أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–11 من 11
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر، فرأى الحق لليهودي، فقضى له عمر به، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة أنه ليس من قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه، ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طصحيح- طضعيف
- خمطتدسصحيح
محمد بن علي [الباقر] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى باليمين مع الشاهد» أخرجه الموطأ والترمذي. وزاد الترمذي: قال: «وقضى بها علي فيكم» (1) .
الصحابي: محمد بن علي [الباقر]الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طتأبو غطفان بن طريف - رحمه الله - قال: «اختصم زيد بن ثابت، وابن مطيع إلى مروان في دار كانت بينهما، فقضى مروان على زيد ابن ثابت باليمين على المنبر، فقال زيد: أحلف له مكاني هذا، فقال مروان: لا، إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو غطفان بن طريفالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفهشام بن عروة - رحمه الله - قال: «كان عبد الله بن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: هشام بن عروةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفزيد بن خالد - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» أخرجه مسلم والموطأ والترمذي وأبو داود. وزاد أبو داود قال: «أو يخبر بشهادته» قال: أبو داود: شك أحد رواته أيتهما قال، وقال مالك: «هو الذي يخبر بالشهادة التي لا يعلم بها الذي هي له، فيأتي بها الإمام، فيقضي له بها» (1) .
الصحابي: زيد بن خالدالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،مطدتصحيحثعلبة بن أبي مالك - رحمه الله - سمع كبراءهم يذكرون «أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سيل مهزور ومذينب الذي يقتسمون ماءه، فقضى [بينهم] رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل» . أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم يذكر أبو داود «ومذينب» (1) .
الصحابي: ثعلبة بن أبي مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طدصحيح؟- دطصحيح؟