الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 26–38 من 38
أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه -: قال: [قالوا] : «يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على [آل] إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على [آل] إبراهيم، إنك حميد مجيد» . أخرجه الجماعة إلا الترمذي، وعند أبي داود «وعلى آل إبراهيم» في الموضعين (1) .
عبد الله بن دينار - رحمه الله -: قال: «رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر» . أخرجه الموطأ (1) . الكتاب الثاني من حرف الدال: في الديات، وفيه ستة فصول
سليمان بن يسار - رحمه الله-: قال: «إن زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت: مائة دينار» . أخرجه الموطأ (1) .
أبو غطفان (1) بن طريف المري - رحمه الله -: «بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله: ماذا في الضرس؟ فقال ابن عباس: فيه خمس من الإبل. قال: فردني مروان إلى ابن عباس، وقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ ! فقال ابن عباس: لو لم تعتبر [ذلك] إلا بالأصابع، عقلها سواء» . أخرجه الموطأ (2) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله-: قال: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في كل ضرس بخمسة أبعرة، قال سعيد: «فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا جعلتها في كل ضرس ثلاثة أبعرة وثلثا، فتلك الدية سواء» . كذا رأيت في كتاب رزين، والذي رأيته في كتاب الموطأ «في كل ضرس بعيرين بعيرين» (1) .
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لابن حزم في العقول: إن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف - إذا أوعي جذعا - الدية كاملة (1) ، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثله، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر…
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها - زاد في رواية - وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي:…
سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة: عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهان» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
مالك بن أنس - رضي الله عنه -: «بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» . قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق: أهل العراق. أخرجه الموطأ (1) .
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: أن رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة - خذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم…
سليمان بن يسار - رحمه الله -: «أن سائبة - رجلا كان بعض الحاج أعتقه - فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة ابن العائذي، فجاء أبوه إلى عمر يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، قال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر: إذن كنتم تخرجون ديته، فقال العائذي: هو إذا مثل الأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم (1) » . أخرجه…
عراك بن مالك، وسليمان بن يسار - رحمهما الله -: «أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين» . قال مالك: وليس العمل على هذا. أخرجه…
محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان…