أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 73
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأحرف النون
جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. والعاقب: الذي ليس بعده نبي، وقد سماه الله رؤوفا رحيما» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ عن محمد بن جبير بن مطعم مرسلا، وانتهى حديثه عند قوله: «وأنا العاقب» وأخرجه الترمذي إلى قوله: «ليس بعده نبي» (1) .
الصحابي: جبير بن مطعمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في أحكام تخص ذاته - صلى الله عليه وسلم -خمطتصحيح؟- خمطتصحيح؟
محمد بن شهاب - رحمه الله - قال: «سدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ناصيته ما شاء الله أن يسدل، ثم فرق بعد ذلك» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهابالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في أحكام تخص ذاته - صلى الله عليه وسلم -طعائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم» أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في أحكام تخص ذاته - صلى الله عليه وسلم -خمطدصحيحعائشة - رضي الله عنها - أن الحارث بن هشام سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: «يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس - وهو أشده علي - فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا» . أخرجه البخاري ومسلم، والموطأ والترمذي، واللفظ للبخاري. وفي رواية النسائي إلى قوله: «فيفصم عني وقد وعيت عنه» ثم قال: «وهو أشد علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى، فينبذه إلي» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في بدء الوحي وكيفية نزولهخمطتسصحيح؟- خمطتسصحيح؟
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام غزوة تبوك، فكنا نجمع لصلاة الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، فلما كان ذات ليلة قال: إنكم تأتون غدا - إن شاء الله - عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: [هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم، فسبهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا [قليلا] ، حتى اجتمع شيء، وغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير - أو قال: غزير - فاستسقى الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا» أخرجه الموطأ (1) . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي حديث جمع الصلاة وحده، فلذلك لم نعلم عليه علاماتهم، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة.
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في النبوةالباب الخامس: في معجزاته ودلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم -طصحيح- خمطتصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له» أخرجه الموطأ. وفي رواية أبي داود: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه» . وفي رواية النسائي «لا يخطب بعضكم على خطبة بعض» . وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (1) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» . أخرجه أبو داود والنسائي. وزاد النسائي في رواية أخرى: «حتى ينكح الأول أو يترك» . وفي رواية الموطأ عن ابن عمر وأبي هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» . وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» . وأخرج البخاري ومسلم هذا الفصل مضافا إلى ذكر البيع مثل الترمذي وقد ذكرت طرقه في كتاب البيع (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طدتسصحيح؟زيد بن أسلم - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تزوج المرأة، أو اشترى الجارية، فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،طصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: مهيم؟ ما هذا؟ قال: تزوجت، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الأول: في المقدمات،خمطدتسصحيح؟عروة بن الزبير - رحمه الله - قال: «إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة، فحملت منه (1) ، فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطصحيحمحمد بن الحنفية – رحمه الله - أن عليا قال لابن عباس: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
الصحابي: محمد بن الحنفية – رحمه اللهالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطتسصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» . وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شغار في الإسلام» . وفي أخرى «أنه نهى عن الشغار» لم يزد على هذا. وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحخمطدتسصحيحأبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو الزبير المكيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» . وفي رواية نحوه قال: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها» وربما قال: «وصمتها إقرارها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى. وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحمطتدسصحيح؟سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قال: «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الثاني: في أركان النكاحطصحيح- خطدسصحيح
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا ، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: زيد بن ثابتالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «استفتي - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مسها؟ فأرخص له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأخبر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيفعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب «سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه عن ذلك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تمسها، فإني قد كشفتها» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطضعيف- خمطتدسصحيح
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات تحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن (1) » . أخرجه الجماعة إلا البخاري (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحمطدتسصحيح