أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 28
الخياراتجامع الأصولالكلالموطأحرف الجيم
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسر الشريك، واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا، ورياء، وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف» . هذه رواية أبي داود، والنسائي (1) . وفي رواية الموطأ قال: «الغزو غزوان، فغزو: تنفق فيه الكريمة، ويياسر فيه الشريك، ويطاع فيه ذو الأمر، ويجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو خير كله، وغزو: لا تنفق فيه الكريمة، ولا يياسر فيه الشريك، ولا يطاع فيه ذو الأمر، ولا يجتنب فيه الفساد، فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا» (2) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطدسصحيح؟مالك بن أنس - رضي الله عنه -: بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله: إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم الله، في سبيل الله، تقاتلون من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، فقل ذلك لجيوشك وسراياك، إن شاء الله، والسلام عليك» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وفي رواية: فأنكر. أخرجه الجماعة إلا النسائي غير أن الموطأ أرسله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمطتدصحيحيحيى بن سعيد - رحمه الله-: أن أبا بكر - رضي الله عنه - بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يشيعهم: فمشى مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع، فقال يزيد لأبي بكر: إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال له: ما أنت بنازل، ولا أنا براكب، إني أحتسب خطاي في سبيل الله، ثم قال: إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنه، ولا تغلوا، ولا تجبنوا. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح، فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . أخرجه الموطأ والترمذي هكذا. وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وهو مذكور في كتاب الغزوات، في غزوة خيبر، من حرف الغين (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهخمطتدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله، يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرى: فشأنك به. أخرجه الموطأ (1) . 1116 – [ (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله-: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته فهو له. أخرجه الموطأ (1) ] .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الأول: في الجهاد وما يختص بهطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليهود خيبر - يوم افتتح خيبر -: «أقركم ما أقركم الله، على أن الثمر بيننا وبينكم، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري، فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن شئتم فلكم، وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحمالك بن أنس - رضي الله عنه -: عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل: «مترس» (1) يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني- والذي نفسي بيده - لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفأم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟مالك بن أنس - رحمه الله -: قال: بلغني: أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفأسلم -رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق، أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أسلم -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحجعفر بن محمد - رحمه الله-: عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: جعفر بن محمدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفابن شهاب - رحمه الله -: قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: قال: كنت [غلاما] عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط (1) العشر، مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. زاد في رواية: والخمس في ذلك كله واجب. وفي رواية قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا، سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف. والشارف [من الإبل] : المسن الكبير. وفي أخرى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قبل نجد، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا - أو اثني عشر بعيرا - ونفلنا بعيرا بعيرا. وفي رواية: ونفلوا بعيرا بعيرا، فلم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر (1) بعيرا. ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود ونحوها. ولأبي داود أيضا، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت معها، فأصبنا نعما كثيرا، فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيرا، بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب عليه ما صنع، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدصحيح؟القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل. قال: ثم عاد لمسألته؟ فقال ابن عباس ذلك أيضا، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه، ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغ (1) الذي ضربه عمر بن الخطاب. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: القاسم بن محمدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع، والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي - يعني: وادي القرى - ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد، من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم، فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم» قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك، أو شراكين، فقال: أصبته يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار، أو شراكان من نار» . وفي رواية نحوه، وفيه: ومعه عبد يقال له: مدعم، أهداه له أحد بني الضباب، إذ جاءه سهم عائر. أخرجه الجماعة إلا الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطدسصحيحزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا [ذلك] لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا في متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود، لا يساوي درهمين» . أخرجه الموطأ وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: زيد بن خالد الجهنيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدسحسن؟عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني- رحمه الله-: بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه نزل قبيلة من القبائل، وأن القبيلة وجدوا في برذعة رجل منهم عقد جزع غلولا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفعمرو بن شعيب (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين، وهو يريد الجعرانة سأله الناس؟ حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده، لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا» ، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس، فقال: «أدوا الخائط والخيط، فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة» قال: ثم تناول من الأرض وبرة من بعير- أو شيئا – قال: «والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عمرو بن شعيب (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطحسنأسلم مولى عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر استعمل مولى له يدعى: هنيا (1) ، على الصدقة (2) ، فقال: يا هني، ضم جناحك عن الناس (3) ، واتق دعوة المظلوم، فإنها مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإياك (4) ونعم ابن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك مواشيهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه (5) ، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركه أنا لا أبا لك؟ (6) فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والفضة، وايم الله، إنهم ليرون أنا قد ظلمناهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والله، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله (7) ما حميت على الناس من بلادهم شبرا. أخرجه البخاري، والموطأ (8) .
الصحابي: أسلم مولى عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام. أخرجه أبو داود (1) . وأخرجه الموطأ مرسلا عن ثور بن يزيد الديلي قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطدصحيحنافع - رحمه الله -: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليهم خالد، فرده إلى عبد الله، وأن فرسا لعبد الله عار، فظهروا عليه، فرده إلى عبد الله. قال البخاري: وقال في رواية: في الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى أن خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر أخذ غلاما كان فر من ابن عمر إلى أرض الروم، فأخذه خالد فرده عليه. وفي رواية الموطأ: أن عبدا لابن عمر أبق، وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون، ثم غنمهما المسلمون، فردا على عبد الله بن عمر، وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله مثل البخاري. وأخرج من رواية أخرى حديث العبد، وقال فيه: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخطدصحيح