الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 51–72 من 72
أبو عياش - رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ»…
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
ابن شهاب - رحمه الله -: أن سعيد بن المسيب كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاث: المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه…
مالك - رضي الله عنه - قال: بلغني أن رجلا أتى ابن عمر - رضي الله عنه - فقال: إني أسلفت رجلا سلفا، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله ابن عمر: فذلك الربا، قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله بن عمر: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله تعالى، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك،…
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
سالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
عبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا» . قال نافع: فكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. وفي رواية قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار. وفي أخرى قال:…
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل» أخرجه «الموطأ» (1) .
سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف…
ابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
مالك - رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحكرة. أخرجه «الموطأ» (1) .
ابن المسيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عدي (1) ] ، فوجدها ذات زوج فردها. أخرجه «الموطأ» (2) .
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلاما بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد…
عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ»…