أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 201–225 من 425
جابر رفعه: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، - أو- وجبت له النار)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).
عائشة قالت: أنزلت هذه الآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. لمالك والبخاري، وأبو داود (1).
ابن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لمالك (1).
وأرسله مالك وقال: فأمره - صلى الله عليه وسلم - بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان لله معصية. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (1).
ابن عباس وقالت له امرأة: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال: لا تنحريه وكفري عن يمينك. فقال شيخ: وكيف يكون في هذه كفارة؟ قال ابن عباس: إن الله تعالى قال: {والذين يظاهرون من نسائهم} ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. لمالك (1).
عبد الله بن أبي بكر، عن عمته: أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. لمالك (1).
زيد بن أسلم أرسله: ((إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان)) (1). لمالك.
لأبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رفعه: ((في التزويج وشراء الخادم والبعير فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه)) (1). لمالك.
أبو الزبير المكي: أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر فضربه أو كاد يضربه ثم قال: مالك وللخبر. «للموطأ» (1).
ابن المسيب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وذي الرأي من أهلها، أو السلطان. لمالك (1).
أبو الزبير المكي: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر، لا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. «للموطأ» (1).
ابن المسيب: أن عمر قضى بأن إذا أرخيت الستور في النكاح فقد وجب الصداق. وهي لمالك (1).
يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. لمالك (1).
عمر: سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه عن ذلك. للموطأ (1).
ابن عباس: سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال لا: لأن اللقاح واحد. لمالك، والترمذي (1).
رجل من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا، قال ابن شهاب: أراه عليا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).
زيد بن ثابت: كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن عباس، وأبو هريرة، وابن العاص: سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول فكلهم، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
مالك بلغه: أن ابن عباس وابن عمر، سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. هي ((للموطأ)) (1).
عروة: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لمالك (1).
ابن شهاب: إن إسلام صفوان بن أمية تأخر عن إسلام زوجته بنحو شهر، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. ((للموطأ)) بقصة (1).
وعنه: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تقعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. هي «للموطأ» (1).
وفي أخرى: أنها حين أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: ((إن شئت زدتك وحاسبتك به: للبكر سبع، وللثيب ثلاث)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: بدل العزل ثم يدعوهن يخرجن. لمالك (1).
نافع أن ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية كل واحدة منهما إنها ثلاث تطليقات. للموطأ (1).