أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 176–200 من 425
أيوب السختياني: عن رجل من أهل البصرة كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابن عباس وابن عمر والناس، قال: فلم يرخص لي أحد أن أحل وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى حللت بعمرة. هما لمالك (1).
مالك قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (1).
وعنه: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا، وارجعوا إذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هما لمالك (1).
ولمسلم: عن ابن عباس نحوه (1). وفيه: أنها أدركت ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، ثم يحج عاما قابلا أو يهدي ويصوم إن لم يجد هديا. لمالك، والبخاري، والنسائي بلفظه (2).
نافع: أن ابن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام. لمالك (1).
عمر: كان يكبر في مسجد منى ويكبر من في المسجد، فترج أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، يقولون: كبر عمر فيكبرون. للبخاري في ترجمة، و «للموطأ» نحوه (1).
عروة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر إلا ثلاث عمر، إحداهن في شوال، وثنتان في ذي القعدة. لمالك.
محمد بن عمران، عن أبيه قال: عدل إلي عبد الله بن عمر، وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال لي: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلها، فقال: هل غير ذلك؟ قلت: لا لي، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا كنت بين الأخشبين من منى)) -ونفخ بيده نحو المشرق- ((فإن هنالك واديا، يقال له: السرر به شجرة سر تحتها…
أبو هريرة رفعه: ((أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد)). لمالك والشيخين (1).
يحيى بن سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر، فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((بئس ما قلت)). فقال الرجل: إني لم أرد هذا يا رسول الله، إنما أردت القتل في سبيل الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إلى…
وفي رواية: قالت حفصة: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني به الله إذا شاء. لمالك والبخاري (1).
أبو هريرة: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أخذه، قال: ((اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه)) ثم يدعو أصغر وليد…
و ((للموطأ)): ((لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغدي على بعض سواري المسجد أو على المنبر)) فقالوا: يا رسول الله! فلمن تكون الثمار ذلك الزمان، فقال: ((للعوافي: الطير والسباع)) (1).
عمر قال: لعبد الله بن عياش المخزومي أنت القائل: لمكة خير من المدينة، قال: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، أنت القائل: لمكة خير من المدينة، فأعاد مثله، فأعاد عمر مثله ثم انصرف. لمالك مطولا (1).
نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. لمالك (1).
أبو أيوب: ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. لمالك، والترمذي (1).
البراء رفعه: ((لا تضحى بالعرجاء بين ضلوعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). لمالك وأصحاب السنن (1).
وعنه: أن ابن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. لمالك وقال: وبلغني عن علي مثله.
سعد الجاري مولى عمر: سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا. فقال: ليس بها بأس، ثم سألت ابن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. لمالك (1).
ابن عمر: كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. لمالك (1).
ابن عباس: سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. لمالك (1).
أبو مرة مولى عقيل: سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. لمالك (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. لمالك والشيخين (1).
في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (1).
جعفر بن محمد، عن أبيه: أن فاطمة وزنت شعر الحسن، والحسين، وزينب، وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة. لمالك.