أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 151–175 من 425
عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه طاف بالبيت مع عمر بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين. لمالك.
أبو الزبير: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد حتى عند الغروب. لمالك (1).
عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. لمالك (1).
ابن أبي مليكة: أن عمر مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك لكان خيرا لك، فجلست في بيتها فمر بها رجل بعد ما مات عمر، فقال: لها إن الذي نهاك قد مات فاخرجي، فقالت: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. لمالك (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. لمالك، والنسائي (1).
نافع: أنه سمع ابن عمر يدعو على الصفا والمروة بقوله: اللهم إنك قلت {ادعوني أستجب لكم} وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم. لمالك.
الأسلمية: قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاك؟ قال: قال (لي): (1) ((إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي)). لأبي داود (2). عائشة: قلت: يا رسول الله أدخل البيت، قال: ((ادخلي الحجر فإنه من البيت)). لمالك، وأصحاب، السنن (1).
القاسم بن محمد: كانت عائشة تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف. لمالك.
سالم: أن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لمالك، والشيخين (1).
ابن عمر: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. هما لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر: كان إذا أفطر (من) (1) رمضان -وهو يريد الحج- لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك: وليس ذلك على الناس. هما لمالك (2).
نافع: أن ابن عمر لقي رجلا من أهله -يقال له (المجبر) - (1) قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. لمالك (2).
عمر: خطب الناس في عرفة فقال: إذا جئتم منى غدا فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. لمالك (1).
ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. لمالك (1).
نافع: زعموا أن عمر كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. هما لمالك (1).
أبو البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون…
ربيعة بن عبد الله: رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد؛ فلذلك تجرد، فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة. لمالك (1).
وفي رواية: إذا طعن في سنام هديه -وهو يشعره- قال: ((بسم الله والله أكبر)). لمالك (1).
عروة: كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء وحق من اختير له. لمالك (1).
ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها بنعلين ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء. لمالك (1).
ناجية الخزاعي قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: ((انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضللت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هما لمالك (1).
ابن عمر: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يجد محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. لمالك (1).
وفي رواية: كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. لمالك (1).
ابن عباس: من نسي شيئا من نسكه أو تركه مما بعد الفرائض فليهرق دما، قال أيوب: لا أدري قال: ترك أم نسي. لمالك (1).