أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 425
وفى رواية: فوضعت يدي على رأسي، فقال: ((ما لك يا عبد الله بن عمرو؟)) قلت: حدثت أنك قلت: ((صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة)) وأنت تصلي قاعدا، قال: أجل، ولكني لست كأحدكم)). لمالك والنسائي، ولمسلم، وأبي داود بلفظهما (1).
(أبو حازم) قال: قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون [أن] (1) يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لمالك، والبخاري (2).
(أبو رافع) قال: وقع إلي كتاب فيه استفتاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا كبر قال: إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربى وأنا عبدك لا شريك لك…
(جابر). قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام. لمالك، والترمذي (1).
(عروة): أن أبا بكر الصديق صلى الصبح، فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. لمالك (1).
(أبو عبد الله الصنابحي) أنه صلى المغرب وراء أبي بكر فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}. للموطأ (1).
(عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. لمالك (1).
(البياضي) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)). للموطأ (1).
أبو سهل بن مالك عن أبيه كنا نسمع قراءة عمر عند دار أبي جهم بالبلاط. للموطأ (1).
(نافع): أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. للموطأ (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئا. لمالك (1).
النعمان بن مرة رفعه: ((ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟)) -وذلك قبل أن تنزل الحدود- قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((هن فواحش، وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته)). قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها)). «للموطأ» (1).
ابن عمر: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر: كنت أرى ابن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته، فنهاني ابن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلاي لا تحملاني. لمالك، والبخاري، والنسائي (1).
ولمالك: أن ابن عمر كان يتشهد. بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم…
واسع بن حبان: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار (الكعبة) (1)، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال ابن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال: رأيتك وانصرفت إليك. فقال: إنك قد أصبت، إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، وإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك، وإن شئت عن يسارك. لمالك (2).
ولمالك: مسح الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم. موقوف على أبي ذر (1).
ولمالك عن كعب الأحبار موقوفا: لكان أن يخسف به خيرا له. الحديث (1).
وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته فيصلي إليها. للشيخين، وأبي داود والترمذي، وهو لمالك موقوفا (1).
أبو هريرة رفعه: ((تفضل صلاة (الجمع) (1) صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا)). لمالك، والترمذي (2).
عثمان رفعه: ((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)). لمالك، ومسلم بلفظه (1).
مالك قال: كان ابن مسعود إذا أعجل يدب إلى الصف راكعا، وزيد بن ثابت مثله. لمالك (1).
أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟)) قال رجل: نعم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا أقول ما لي أنازع القرآن)) فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك. لمالك، وأصحاب السنن (1).
ابن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام، أنه إذا سلم الإمام، قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر. لمالك (1).
المسور بن يزيد المالكي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا قال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا أذكرتنيها)) فقال: كنت أرى أنها نسخت. لأبي داود (1).