أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 26–50 من 425
ابن عمر: أقبل من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة فلم يعد. لرزين ولمالك نحوه (1).
ولمالك: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب غسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. لمالك (1).
وله في أخرى: أنه كبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغسل. وكذا لمالك والنسائي أنه كبر (1).
وفي رواية: فقال: ((لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، ثم اغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس)). لمالك (1).
ولمالك: عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت حمنة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي (1).
أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم (لتستثفر) (1) بثوب ثم لتصلي. لمالك وأبي داود…
عبد الله بن سفيان: قال: سألت امرأة ابن عمر إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي، ثم استثفري بثوب ثم…
سعد: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكر فضيلة الأول منها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ألم يكن الآخر مسلما)) قالوا بلى وكان لا بأس به فقال - صلى الله عليه وسلم -. ((وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك…
يحيى بن سعيد: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. لمالك (1).
ابن المسيب أرسله: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما. أو نحو هذا. لمالك (1).
ولمالك عن زيد بن أسلم: عرس النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة بطريق مكة. بنحوه وفيه: فصلى بالناس، ثم انصرف وقد رأى فزعهم فقال: ((يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها)) ثم التفت رسول الله - صلى الله عليه…
نافع: أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، فلم يقض الصلاة. لمالك. قال: وذلك فيما نرى- والله أعلم- أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي (1).
وعنه: أن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى. لمالك (1).
وللموطأ: قال أبو هريرة لسائله أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلثي الليل، وصل الصبح بغبش. يعني: الغلس (1).
وفى أخرى نحوه، وفيها: صل العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. لمالك (1).
القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي. لمالك (1).
يحيى بن سعيد قال: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. لمالك (1).
عبد الله الصنابحي رفعه: ((الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها فإذا أذنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك (الساعة))) (1). لمالك والنسائي (2).
السائب بن يزيد: أنه رأى عمر يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. لمالك (1).
(عطاء بن يسار) رفعه ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)). لمالك (1).
(ابن عمر) أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. للموطأ (1).
علي بن الحسين بن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله تعالى (1). لمالك.
وله ولمالك ومسلم والترمذي عن (حفصة) نحوه وفيه: فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها (1).