أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 301–325 من 425
يحيى بن سعيد: أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. للموطأ (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما وأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى ليسأل له عليا فسأله فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال: له أبو موسى كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك فقال: علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. لمالك (1).
زيد بن ثابت: كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار. لمالك (1).
ابن المسيب: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في كل ضرس بخمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. لمالك (1).
وفي رواية: ((وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية)). لمالك والنسائي (1).
عراك بن مالك وسليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي فيها فمات [فقال عمر للذين أدعى عليهم أتحلفون بالله؟ خمسين يمينا ما مات منها فأبوا] (1) فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين، وليس العمل على هذا. هي لمالك (2).
زيد بن أسلم: أرسله ((من غير دينه فاضربوا عنقه)). لمالك، وقال في تفسيره: معناه أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون؛ لأنه لا تعرف توبتهم؛ فإنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به، والأمر عندنا أن من خرج من…
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه: قدم على عمر رجل من اليمن من قبل أبي موسى وكان عاملا له، فسأله عمر عن الناس، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر…
ولمالك: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وللشيخين وأبي داود نحو ذلك (1).
عبد الله بن عياش: أمرني عمر أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خمسين خمسين في الزنا. لمالك (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا في زمن عمر فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمه. وآخر يقول: قد كان لأبيه مدح سوى هذا فجلده عمر ثمانين جلدة. هما لمالك (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينارفقطع عثمان يده. لمالك (1).
رافع بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (1).
وعنه: جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (1).
نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق فقال له ابن عمر. في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (1).
ولمالك عن ثور بن زيد: أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر ثمانين (1).
السائب بن يزيد: أن عمر قال: وجدت في فلان ريح شراب، يعني: (بعض بنيه) (1) وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما. لمالك (2).
ابن شهاب: سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. لمالك (1).
ابن عمر رفعه: ((لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها)). لمالك ومسلم، وأبي داود، والترمذي (1).
وعنه: رأيت عمر وهو يومئذ أمير المدينة يطرح له عن عشائه صاع من التمر فيأكله ويأكل الحشف معه. لمالك دون عشائه فلرزين (1).
حميد بن مالك: كنت مع أبي هريرة بالعقيق فأتاه قوم فنزلوا عنده، فقال لي: اذهب إلى أمي، فقل: إن ابنك يقرئك السلام، ويقول لك: أطعمينا مما كان عندك فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعت الصحفة على رأسي فجئت بها، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة، وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا…
أسلم قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء، قال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قلت: وهي عمياء؟ قال: يقطرونها بالإبل. قلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ قلت: من نعم الجزية، قال: أردتم والله أكلها. قلت: إن عليها وسم نعم الجزية، فأمر بها فنحرت، وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة…
وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. لمالك وأبي داود والترمذي (1).
وقال: انتبذوا كل واحد على حسده. لمالك ولمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
محمد بن لبيد: أن عمر حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب فقال اشربوا العسل فقالوا لا يصلحنا فقال رجل هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء هذا مثل…