أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 276–300 من 425
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم رجل من العراق على عمر، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. لمالك (1).
زيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. لمالك، ومسلم، وأبي داود ,والترمذي (1).
وعنه رفعه: ((لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون، والرب الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (1).
وعنه: سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق بها ابن زنا، قال: نعم ذلك يجزئ عنه. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه. لمالك (1).
ابن عمر: إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها فأعتقها عليه. لمالك (1).
يحيى بن سعيد: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة -أخته- رقابا كثيرا. لمالك (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)). هما لمالك (1).
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).
محمد بن الأشعث: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت: فذكر ذلك لعمر، وقال له: من يرثها؟ فقال عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان ,فسأله ,فقال له عثمان: أترى أني نسيت ما قال لك عمر؟: يرثها أهل دينها. لمالك (1).
ابن المسيب: أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحد ولد في العرب. هي لمالك (1).
معاوية: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد إنك كتبت تسألني عن الجد، فالله أعلم وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء -يعني: الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص من الثلث، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).
قبيصة: جاءت الجدة أم الأم، وفي رواية: أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن…
القاسم بن محمد: أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت، وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما. لمالك.
زيد بن أسلم: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة فقال له: ((يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء)). هي لمالك (1).
عمر: كان يقول كثيرا: عجبا للعمة تورث ولا ترث. لمالك (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
أبو بكر بن عبد الرحمن: أن العاص بن هشام هلك وترك بنين ثلاثة اثنان لأم وآخر لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه المال مواليه وولاء ثم هلك الوارث وترك ابنا وأخا لأبيه، فقال الابن: قد أحرزت ما أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاء الموالي فلا…
أبو هريرة رفعه: ((لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).
وفي رواية: قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).
زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا، له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به صلى الله عليه وسلم - فجلد ثم قال: ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر…
يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر به فرجم وقال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))، قال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره. لمالك (1).
الزبير بن العوام: لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ إليه فقد الشافع والمشفع. لمالك (1).
صفوان بن أمية: قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا قبل أن تأتيني…
ولمالك، عن ابن المسيب: أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتلوه غيلة وقال: عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه مالك (1).