أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 251–275 من 425
وعنه وقد سأله رجل عمن سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها قال: تلك الورق بالورق وكره ذلك. للموطأ (1).
خارجة: بن زيد أن أباه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. لمالك (1).
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم. هما لمالك (1).
ابن مسعود: اشترى جارية من امرأته زينب، واشترطت عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به فاستفتى عمر فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. لمالك (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. لمالك وأصحاب السنن (1).
يحيى بن سعيد: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب وفضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: ((أربيتما فردا)). لمالك (1).
عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم…
أبو عياش: أنه سأل سعدا عن البيضاء بالسلت، فقال سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) قال: نعم فنهاه عن ذلك. لمالك وأصحاب السنن (1).
علي: باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. لمالك (1).
وعنه: سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق؛ ليعجل الدين، فكره ذلك ونهى عنه. هما لمالك (1).
ابن مسعود رفعه: ((إذا اختلف البيعان [أو كذبا] (1) فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)). لمالك والترمذي (2).
ابن عمر: باع غلاما بثمانمائة درهم على البراءة، فقال المبتاع: بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان، فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. لمالك (1).
عثمان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. لمالك (1).
ابن المسيب: أن عمر مر بحاطب بن أبي بلتعة ,وهو يبيع زبيبا بالسوق ,فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا. لمالك (1).
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل يغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر ,فقال: أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج ألا وإنه قد أدان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه…
عمر: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. هي لمالك (1).
ابن المسيب أرسله: لا يغلق الرهن. لمالك (1). وقال: تفسيره أن يرهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن: إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي أو يقول الراهن: هو لك إن لم آتك إلى أجل وهو الذي نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - فلا يصلح، فإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له.
زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى وهو أمير البصرة فرحب بهما ,وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ,ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال…
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقلت: أرأيت الذي يذكر عن رافع بن خديج ,فقال: أكثر رافع ,ولو كانت لي مزرعة أكريتها. لمالك (1).
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. لمالك ,والترمذي ,وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى…
ثابت بن الضحاك: وجد بعيرا ضالا بالحرة ,فعقله ,ثم ذكره لعمر فأمره أن يعرفه ثلاث مرات ,فقال: قد شغلني عن ضيعتي، فقال: أرسله حيث وجدته. للموطأ (1).
ابن المسيب: أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرأى الحق لليهودي، فقضى له به ,فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال ما يدريك فقال له اليهودي والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. لمالك (1).
يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما متطبب والله ارجعا إلي أعيدا…
هشام: كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لمالك (1).