أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–3 من 3
جابر رفعه: ((لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، - أو- وجبت له النار)). لمالك، وأبو داود بلفظه (1).
عائشة قالت: أنزلت هذه الآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. لمالك والبخاري، وأبو داود (1).
ابن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لمالك (1).