أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–18 من 18
زيد بن أسلم أرسله: ((إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان)) (1). لمالك.
لأبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رفعه: ((في التزويج وشراء الخادم والبعير فيقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه)) (1). لمالك.
أبو الزبير المكي: أن رجلا خطب إلى رجل أخته، فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر فضربه أو كاد يضربه ثم قال: مالك وللخبر. «للموطأ» (1).
ابن المسيب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، وذي الرأي من أهلها، أو السلطان. لمالك (1).
أبو الزبير المكي: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر، لا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. «للموطأ» (1).
ابن المسيب: أن عمر قضى بأن إذا أرخيت الستور في النكاح فقد وجب الصداق. وهي لمالك (1).
يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. لمالك (1).
عمر: سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه عن ذلك. للموطأ (1).
ابن عباس: سئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال لا: لأن اللقاح واحد. لمالك، والترمذي (1).
رجل من الصحابة: سئل عن أختين مملوكتين لرجل، هل يجمع بينهما فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحدا فعل ذلك إلا جعلته نكالا، قال ابن شهاب: أراه عليا. لمالك، وقال بلغني عن الزبير مثل ذلك (1).
زيد بن ثابت: كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
ابن عباس، وأبو هريرة، وابن العاص: سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا قبل الدخول فكلهم، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لمالك (1).
مالك بلغه: أن ابن عباس وابن عمر، سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. هي ((للموطأ)) (1).
عروة: أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. لمالك (1).
ابن شهاب: إن إسلام صفوان بن أمية تأخر عن إسلام زوجته بنحو شهر، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. ((للموطأ)) بقصة (1).
وعنه: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تقعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. هي «للموطأ» (1).
وفي أخرى: أنها حين أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: ((إن شئت زدتك وحاسبتك به: للبكر سبع، وللثيب ثلاث)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: بدل العزل ثم يدعوهن يخرجن. لمالك (1).