أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 61
ولمالك وأبي داود: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: جاء أبو معقل حاجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: قد علمت أن علي حجة فانطلقا حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله إن علي حجة، وإن لأبي معقل بكرا قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:…
طلحة بن عبيد الله بن كريز أرسله: ((ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر، ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأي يوم بدر فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة)). لمالك (1).
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم)). لمالك (1).
القاسم بن محمد: أن عمر قال: يا أهل مكة! ما شأن الناس يأتون شعثا، وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. هما لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر أهل من الفرع. لمالك (1).
يحيى بن يحيى: سمعت مالكا وقد سئل عما ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((فمن لم يجد إزارا فليلبس سراويل))، يقول: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في…
عمر: وقد رأى على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا. قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة. لمالك (1).
وعنه: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. هما لمالك (1).
ابن عمر كفن ابنه واقدا (وقد) (1) ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. هما لمالك (2).
ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه. لمالك.
سليمان بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج. لمالك (1).
أبو غطفان المري: أن أباه تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه. لمالك.
البهزي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه)) فجاء البهزي -وهو صاحبه- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -…
ابن عمر قال: الحائض تهل بالحج والعمرة، وتشهد المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد حتى تطهر. لمالك (1).
عائشة: وسئلت عن المحرم يحك جسده، قالت: نعم، فليحككه وليشدد، لو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. لمالك.
نافع: كان ابن عمر يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. هما لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، حتى إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، ثم إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى طوى بات به، فيصلي به الغداة ثم يغتسل، وزعم أن رسول الله (فعل ذلك. لمالك، والشيخين (1).
السائب بن خالد رفعه: ((جاءني جبريل فقال لي: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)). لمالك، وأصحاب السنن (1).
سيرين: قال رجل لعمر أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة (1) ثنية، فأصبنا ظبيا- ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال نحكم. فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا. فدعاه عمر فقال: هل تقرأ المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم؟ قال لا.…
وعنه قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. لمالك.
جابر، وأبو سعيد: قدمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصرخ بالحج صراخا. لمالك (1)
نافع: أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. لمالك (1).
عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه طاف بالبيت مع عمر بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين. لمالك.
أبو الزبير: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد حتى عند الغروب. لمالك (1).
عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. لمالك (1).