أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–11 من 11
محمد بن الأشعث: أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت: فذكر ذلك لعمر، وقال له: من يرثها؟ فقال عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان ,فسأله ,فقال له عثمان: أترى أني نسيت ما قال لك عمر؟: يرثها أهل دينها. لمالك (1).
ابن المسيب: أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحد ولد في العرب. هي لمالك (1).
معاوية: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد إنك كتبت تسألني عن الجد، فالله أعلم وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء -يعني: الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص من الثلث، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).
قبيصة: جاءت الجدة أم الأم، وفي رواية: أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن…
القاسم بن محمد: أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال رجل من الأنصار: أما إنك تركت التي إن ماتت، وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما. لمالك.
زيد بن أسلم: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة فقال له: ((يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء)). هي لمالك (1).
عمر: كان يقول كثيرا: عجبا للعمة تورث ولا ترث. لمالك (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
أبو بكر بن عبد الرحمن: أن العاص بن هشام هلك وترك بنين ثلاثة اثنان لأم وآخر لعلة، فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه المال مواليه وولاء ثم هلك الوارث وترك ابنا وأخا لأبيه، فقال الابن: قد أحرزت ما أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك إنما أحرزت المال فقط، وأما ولاء الموالي فلا…
أبو هريرة رفعه: ((لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).
وفي رواية: قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم وضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي)). لمالك والشيخين وأبي داود (1).