أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–7 من 7
وعنه رفعه: ((لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون، والرب الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (1).
وعنه: سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق بها ابن زنا، قال: نعم ذلك يجزئ عنه. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه. لمالك (1).
ابن عمر: إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها فأعتقها عليه. لمالك (1).
يحيى بن سعيد: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة -أخته- رقابا كثيرا. لمالك (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)). هما لمالك (1).
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).