أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–23 من 23
نافع أن ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية كل واحدة منهما إنها ثلاث تطليقات. للموطأ (1).
وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره (1).
ابن مسعود: كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. لمالك (1).
ثابت الأحنف مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه تزوج أم ولد لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عبد الله بن عبد الرحمن، فدخل عليه فإذا سياط وقيدان من حديد وعبدان فقال: طلقها، وإلا والذي يحلف به لفعلت. فقال: هي الطلاق ألفا. فخرج فسأل ابن عمر فتغيظ وقال: ليس ذلك بطلاق. ثم سأل بن الزبير فقال: لم تحرم، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى…
ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث (حيض) (1)، وعدة الأمة حيضتان. لمالك (2).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. لمالك (1).
عمر: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل ويتزوجها زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. لمالك. وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1).
ثور بن يزيد الدؤلي: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها إلا لتطول عليها بذلك العدة ليضاررها، فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك. لمالك (1).
القاسم بن محمد: سئل عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر. لمالك (1).
عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية: أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا، ثم ولدت ولدا تماما، فجاء زوجها عمر فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة قدماء لحقن الجاهلية فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء…
عمر: كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى تظن ويظن أن قد استمر بها حمل،…
أبو جميلة: وجدت منبوذا في زمن عمر، فجئته به فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا ما حملك على أخذ هذه النسمة، قلت: وجدتها ضائعة فأخذتها، فكأنه اتهمني، فقال عريفي: إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، قال: اذهب هو حر وعلينا نفقته. لمالك والبخاري في ترجمة (1).
عروة: أن عائشة انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فبلغني ذلك فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد (جادلها) (1) في ذلك ناس، وقالوا إن الله وتعالى يقول في كتابه {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. لمالك. وقال قال:…
عمر: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن (بها) (1) حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر، ثلاثة أشهر ثم حلت. لمالك (2).
ولمالك عن نافع أنها جاءت هي وعمها إلى ابن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة (1).
ابن عمر وقد سئل عن المتوفى عنها الحامل، فقال: إذا وضعت فقد حلت، فقال رجل عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت. لمالك (1).
ولمالك عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1).
لمالك: بلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (1).
الفريعة بنت مالك: أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي؟ قال: ((افعلي)). ثم قال: ((كيف قلت)) فأعدت عليه عليه فقال: ((اعندي حيث بلغك الخبر)). لمالك وأصحاب السنن (1).
المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية الأول، ثم…
فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: هما لمالك. تفتض: تمسح به جلدها (1).
لمالك: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا، فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟)) قالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: ((فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)) (1).
القاسم بن محمد: كانت عند عمر امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم وفارقها، فجاء قباء فوجد ابنه يلعب، فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. لمالك (1).