أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 66
سعد: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكر فضيلة الأول منها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ألم يكن الآخر مسلما)) قالوا بلى وكان لا بأس به فقال - صلى الله عليه وسلم -. ((وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك…
يحيى بن سعيد: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. لمالك (1).
ابن المسيب أرسله: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح، لا يستطيعونهما. أو نحو هذا. لمالك (1).
ولمالك عن زيد بن أسلم: عرس النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة بطريق مكة. بنحوه وفيه: فصلى بالناس، ثم انصرف وقد رأى فزعهم فقال: ((يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، فليصلها كما كان يصليها في وقتها)) ثم التفت رسول الله - صلى الله عليه…
نافع: أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله، فلم يقض الصلاة. لمالك. قال: وذلك فيما نرى- والله أعلم- أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي (1).
وعنه: أن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى. لمالك (1).
وللموطأ: قال أبو هريرة لسائله أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلثي الليل، وصل الصبح بغبش. يعني: الغلس (1).
وفى أخرى نحوه، وفيها: صل العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. لمالك (1).
القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا يصلون الظهر بعشي. لمالك (1).
يحيى بن سعيد قال: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله. لمالك (1).
عبد الله الصنابحي رفعه: ((الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها فإذا أذنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في تلك (الساعة))) (1). لمالك والنسائي (2).
السائب بن يزيد: أنه رأى عمر يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. لمالك (1).
(عطاء بن يسار) رفعه ((اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)). لمالك (1).
(ابن عمر) أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. للموطأ (1).
علي بن الحسين بن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله تعالى (1). لمالك.
وله ولمالك ومسلم والترمذي عن (حفصة) نحوه وفيه: فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها (1).
وفى رواية: فوضعت يدي على رأسي، فقال: ((ما لك يا عبد الله بن عمرو؟)) قلت: حدثت أنك قلت: ((صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة)) وأنت تصلي قاعدا، قال: أجل، ولكني لست كأحدكم)). لمالك والنسائي، ولمسلم، وأبي داود بلفظهما (1).
(أبو حازم) قال: قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون [أن] (1) يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لمالك، والبخاري (2).
(أبو رافع) قال: وقع إلي كتاب فيه استفتاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان إذا كبر قال: إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربى وأنا عبدك لا شريك لك…
(جابر). قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام. لمالك، والترمذي (1).
(عروة): أن أبا بكر الصديق صلى الصبح، فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما. لمالك (1).
(أبو عبد الله الصنابحي) أنه صلى المغرب وراء أبي بكر فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}. للموطأ (1).
(عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. لمالك (1).
(البياضي) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)). للموطأ (1).