أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–8 من 8
نافع: أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لمالك (1).
سفيان بن عبد الله: أن عمر بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال: نعم، نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعين، ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، والربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، (ونأخذ) (1) الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره. لمالك (2).
ولمالك عن سليمان بن يسار: أنهم جمعوا له حليا فقالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض (1).
السائب بن يزيد: أن عثمان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. ((للموطأ)) (1).
نافع: أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هما لمالك (1).
زيد بن أسلم: شرب عمر لبنا فأعجبه فسأل: من أين هو؟ فأخبر أنه من نعم الصدقة، فأدخل يده فاستقاءه. لمالك (1).
أم بجيد الأنصارية رفعته: ((ردوا المسكين ولو بظلف محرق)). لمالك، وأصحاب السنن (1).
عطاء بن يسار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى عمر بعطائه فرده عمر، فقال له: ((لم رددته؟)) قال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله)) فقال عمر: أما والذي نفسي بيده، لا أسأل أحدا…