أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–6 من 6
ابن عمر: كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. لمالك (1).
ابن عباس: سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. لمالك (1).
أبو مرة مولى عقيل: سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. لمالك (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. لمالك والشيخين (1).
في رواية: ((إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه، فإنه كافر)). وقال لهم: ((اذهبوا فادفنوا صاحبكم)). لمالك ومسلم وأبو داود والترمذي (1).
جعفر بن محمد، عن أبيه: أن فاطمة وزنت شعر الحسن، والحسين، وزينب، وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة. لمالك.