أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–23 من 23
زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا، له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به صلى الله عليه وسلم - فجلد ثم قال: ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر…
يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر به فرجم وقال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))، قال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره. لمالك (1).
الزبير بن العوام: لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ إليه فقد الشافع والمشفع. لمالك (1).
صفوان بن أمية: قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا قبل أن تأتيني…
ولمالك، عن ابن المسيب: أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتلوه غيلة وقال: عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه مالك (1).
يحيى بن سعيد: أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. للموطأ (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما وأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى ليسأل له عليا فسأله فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال: له أبو موسى كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك فقال: علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. لمالك (1).
زيد بن ثابت: كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار. لمالك (1).
ابن المسيب: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في كل ضرس بخمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. لمالك (1).
وفي رواية: ((وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية)). لمالك والنسائي (1).
عراك بن مالك وسليمان بن يسار: أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي فيها فمات [فقال عمر للذين أدعى عليهم أتحلفون بالله؟ خمسين يمينا ما مات منها فأبوا] (1) فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين، وليس العمل على هذا. هي لمالك (2).
زيد بن أسلم: أرسله ((من غير دينه فاضربوا عنقه)). لمالك، وقال في تفسيره: معناه أن من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم، فأولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون؛ لأنه لا تعرف توبتهم؛ فإنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به، والأمر عندنا أن من خرج من…
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه: قدم على عمر رجل من اليمن من قبل أبي موسى وكان عاملا له، فسأله عمر عن الناس، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، قال: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر…
ولمالك: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وللشيخين وأبي داود نحو ذلك (1).
عبد الله بن عياش: أمرني عمر أن أجلد ولائد الإمارة أنا وفتية من قريش خمسين خمسين في الزنا. لمالك (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبا في زمن عمر فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار عمر في ذلك، فقائل يقول: مدح أباه وأمه. وآخر يقول: قد كان لأبيه مدح سوى هذا فجلده عمر ثمانين جلدة. هما لمالك (1).
عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينارفقطع عثمان يده. لمالك (1).
رافع بن خديج قال: لمروان وقد أراد قطع عبد سرق وديا، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)). فأمر مروان بالعبد فأرسل وجلده جلدات. لمالك وأصحاب السنن (1).
وعنه: جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي. فقال عمر: لا قطع عليه، وهو خادمكم أخذ متاعكم. لمالك (1).
نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فقال سعيد: لا تقطع يد الآبق فقال له ابن عمر. في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز. هي لمالك (1).
ولمالك عن ثور بن زيد: أن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: أرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلد عمر ثمانين (1).
السائب بن يزيد: أن عمر قال: وجدت في فلان ريح شراب، يعني: (بعض بنيه) (1) وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما. لمالك (2).
ابن شهاب: سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. لمالك (1).