أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 425
ولمالك والنسائي: من الصلاة في البيت (1).
عبيد الله بن عدي بن الخيار: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس إذ جاءه رجل فساره فلم ندر ما ساره حتى جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال: ((أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)) قال: بلى ولا شهادة له. قال: ((أليس يصلي)) قال: بلى ولا صلاة له. قال:…
أميمة بنت رقيقة: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة من الأنصار فقلنا: نبايعك على الإسلام فقلن: نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل (أولادنا) (1) ولا نأتي ببهتان (نفتريه) (2) بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما استطعتن وأطقتن)). فقلنا:…
وعنه: أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسول الله، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. لمالك والبخاري بلفظه (1).
مالك بن أحمر لما بلغه قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد اليه، فقبل اسلامه، وسأله أن يكتب له كتابا يدعو به إلى الإسلام، فكتب له في رقعة من أدم: ((بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن أحمر ولمن اتبعه من المسلمين، أمانا لهم ما أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، (واتبعوا…
عائشة قال: إن الحولاء بنت تويت مرت بي وعندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال: ((لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا)). لمالك والشيخين والنسائي بلفظ مسلم (1).
أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
عمر: وخرج في ركب حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. للموطأ (1).
نافع، أن ابن عمر يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، ما لم تكن حائضا أو جنبا. لمالك (1).
ولمالك عن يحيى بن سعيد: دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى علا الصوت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اتركوه)) فتركوه فبال ثم أمر بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان (1).
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر احتلم فلم يجد مع الركب ماء، فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر: واعجبا لك يا ابن العاص، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. للموطأ (1).
كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها: فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا أخي. فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
ولمالك ولأصحاب السنن نحوه، إلا أن في رواية الترمذي ذكر دباغ الجلد (1).
ولمالك وأبي داود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (1).
ولمالك: عبد الرحمن بن عبيد الله أنه سمع عمر يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره (1).
أبو هريرة رفعه: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات)). قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المسجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط)). لمالك ومسلم والترمذي والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب)). لمالك والترمذي…
عبد الله الصنابحي رفعه: ((إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من (تحت) (1) أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت…
جابر، سئل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء (1). لمالك.
المسور بن مخرمة: أنه دخل على عمر ليلة طعن فأيقظه لصلاة الصبح، فقال: عمر، نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثقب دما. لمالك (1).
ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. للموطأ (1).
بسرة بنت صفوان رفعته: ((من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ)). للموطأ وأصحاب السنن (1).
ابن عمر: أنه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. لمالك (1).
ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى ولم يتوضأ. لمالك والبخاري والنسائي (1).
سويد بن النعمان: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر فدعى بالأطعمة فلم يؤت إلا بسويق، فأمر به فثري وأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ولم يتوضأ. لمالك والبخاري والنسائي (1).