أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 276–300 من 402
أبو سعيد رفعه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)). للستة إلا أبا داود، بلفظ مسلم (1).
وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: مطل الغني ظلم ,وإذا أتبع أحدكم على ملي، فليتبع. للستة (1).
وفي رواية: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. للستة (1).
وفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
ومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى قال: فضالة الإبل؟ فغضب - صلى الله عليه وسلم - حتى احمرت وجنتاه، ثم قال: ما لك ولها؟. للستة إلا النسائي (4).
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…
زاد في رواية: والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متأثل مالا. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية قال عروة: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استوعى - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه في صريح الحكم. للستة إلا مالكا (1).
أبو موسى رفعه: ((ثلاثة لهم أجران رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)). للستة إلا مالكا (1).
زاد في رواية: وقال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين)). للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية: أنه باعه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)). بنحوه للستة (1).
وفي رواية: ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال نافع: سمعت ابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندي وصيتي مكتوبة. للستة (1).
وفي أخرى: دعاني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض، فقال: ((أوصيت؟)) قلت: نعم، قال: ((بكم؟)) قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: ((فما تركت لولدك؟))، قال: هم أغنياء بخير، قال: ((أوص بالعشر))، فما زلت أناقصه حتى قال: ((أوص بالثلث، والثلث كثير)). للستة (1).
أسامة رفعه: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)). للستة إلا النسائي (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).