أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 251–275 من 402
ومنها: أن ابن عمر سئل أيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟! . للستة (1).
وفي رواية: وكان زوجها حرا. قال البخاري: منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. للستة (1).
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
سهل بن سعد الساعدي: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فاسأل لي عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأله عاصم، فكره - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع منه - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله…
عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي، عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد:…
أبو هريرة: أن رجلا أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم. قال: ((ما ألوانها؟)) قال: حمر. قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم قال: ((أنى ذلك؟)) قال: لعله نزغه عرق. قال: ((فلعل ابنك نزغه عرق)). للستة إلا مالكا (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
ومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
ابن مسعود: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. للستة (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
وفي رواية: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. للستة إلا مالكا (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. للستة (1).
وفي رواية: وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. للستة (1).
وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة. قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته. للستة (1).
وفي رواية: حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم يحمل الذي نتجت. للستة (1).
ومنها: اشتراه بأوقية. وروي: بمائتي درهم، وبأربع أواق، وبعشرين دينارا، وبخمس أواق، وبوقيتين ودرهم أو درهمين، وبأواق من ذهب. للستة إلا مالكا (1).
ابن عمر: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيع، فقال له: ((من بايعت فقل لا خلابة)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)). للستة (1).
أبو هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: قال مالك بن (أوس) (1) بن الحدثان: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله -وهو عند عمر-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير…