أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–12 من 12
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
وفي أخرى: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. للستة إلا مالكا (1).